محامي في الأردن / الشروع في عنصر الجريمة المادي
- الشواهين للمحاماة والتحكيم
- 19 ديسمبر 2024
- 4 دقيقة قراءة
يُعد الشروع في الجريمة من الموضوعات الحيوية في القانون الجنائي، حيث يمثل مرحلة متقدمة من النية الإجرامية التي لم تكتمل بسبب ظروف خارجة عن إرادة الجاني. يعالج قانون العقوبات الأردني الشروع كعنصر من عناصر الجريمة المادية، موضحًا شروطه وأحكامه.
مفهوم الشروع في قانون العقوبات الأردني
بحسب المادة (68) من قانون العقوبات الأردني، يُعرف الشروع بأنه "البدء بتنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا حال دون إتمام الفعل ظرف خارج عن إرادة الفاعل".هذا التعريف يبين أن الشروع يتطلب:
النية الإجرامية: توفر القصد الجنائي لدى الجاني.
البدء في التنفيذ: قيام الجاني بأفعال مادية لتحقيق الجريمة.
عدم إتمام الجريمة: بسبب ظروف خارجة عن إرادة الجاني.
شروط الشروع
لكي يتحقق الشروع كعنصر من عناصر الجريمة المادية، يجب توفر الشروط التالية:
القصد الجنائييجب أن يكون لدى الجاني نية واضحة لارتكاب الجريمة، سواء كانت جناية أو جنحة. على سبيل المثال، إذا حاول شخص قتل آخر بإطلاق النار عليه لكنه أخطأ الهدف، يُعد ذلك شروعًا.
البدء في التنفيذيجب أن تتجاوز الأفعال مرحلة التفكير أو التحضير، وأن تكون ذات صلة مباشرة بالجريمة المراد ارتكابها. مثال: دخول الجاني إلى منزل بقصد السرقة والبدء بالبحث عن أشياء لسرقتها.
عدم إتمام الجريمة لأسباب خارجة عن إرادة الجانيمثل تدخل الشرطة، أو هروب المجني عليه، أو حدوث خلل في الوسائل المستخدمة لتنفيذ الجريمة.
صور الشروع
يتخذ الشروع صورتين رئيسيتين في القانون الجنائي:
الشروع التامهو الحالة التي يقوم فيها الجاني بجميع الأفعال اللازمة لتحقيق الجريمة، ولكنها لا تكتمل لأسباب خارجة عن إرادته. مثال: محاولة قتل شخص بإطلاق النار عليه، لكن الرصاصة لم تصب الهدف.
الشروع الناقصهو الحالة التي يقوم فيها الجاني ببعض الأفعال التحضيرية أو التنفيذية لكنه لم يصل إلى مرحلة تنفيذ الجريمة بالكامل. مثال: محاولة اقتحام منزل لارتكاب السرقة لكن الجاني لم يتمكن من دخول المنزل.
عقوبات الشروع في قانون العقوبات الأردني
تنص المادة (70) من قانون العقوبات الأردني على أن الشروع يُعاقب عليه بعقوبة أقل من العقوبة المقررة للجريمة التامة. وتُحدد العقوبة بناءً على طبيعة الجريمة:
في الجنايات: تكون العقوبة غالبًا أقل بدرجة واحدة من العقوبة المقررة للجريمة التامة.
في الجنح: تكون العقوبة نصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.
مثال: إذا كانت عقوبة السرقة التامة السجن لمدة ثلاث سنوات، فإن الشروع في السرقة يُعاقب عليه بالسجن لمدة قد تصل إلى سنة ونصف.
الفرق بين الشروع والجريمة التامة
الشروع: يتوقف الجاني عند مرحلة التنفيذ بسبب ظروف خارجة عن إرادته.
الجريمة التامة: تتحقق فيها جميع عناصر الجريمة، بما في ذلك النتيجة الإجرامية.
أهمية معالجة الشروع قانونيًا
يُعتبر الشروع جريمة مستقلة لأنه يعكس خطورة الجاني وتهديده لأمن المجتمع، حتى لو لم تتحقق النتيجة الإجرامية. من خلال تجريم الشروع، يسعى المشرّع الأردني إلى منع ارتكاب الجرائم وتوفير الحماية القانونية للمجتمع.
الشروع: هو البدء في تنفيذ فعل من الأفعال الظاهرة المؤدية إلى ارتكاب جناية أو جنحة، فإذا لم يتمكن الفاعل من إتمام الأفعال اللازمة لحصول تلك الجناية أو الجنحة لحيلولة أسباب لا دخل لإرادته فيها عوقب على الوجه الآتي إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك:1- الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من سبع سنوات إلى عشرين سنة إذا كانت عقوبة الجناية التي شرع فيها تستلزم الإعدام، وخمس سنوات من ذات العقوبة على الأقل إذا كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد.
2- أن يحط من أية عقوبة أخرى مؤقتة من النصف إلى الثلثين.
المادة 69
الحالات التي لا تعتبر شروعالا يعتبر شروعاً في جريمة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية، وكل من شرع في فعل ورجع باختياره عن أفعال الجرم الإجرائية لا يعاقب إلا على الفعل أو الأفعال التي اقترفها إذا كانت تشكل في حد ذاتها جريمة.
المادة 70
العقوبات عند إتمام الافعال اللازمة للجريمة وعدم ارتكابهاإذا كانت الأفعال اللازمة لإتمام الجريمة قد تمت ولكن لحيلولة أسباب مانعة لا دخل لإرادة فاعلها فيها لم تتم الجريمة المقصودة، عوقب على الوجه التالي:1- الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا كانت عقوبة الجناية التي شرع فيها تستلزم الإعدام، وسبع سنوات إلى عشرين سنة من ذات العقوبة إذا كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد.
2- أن ينزل من أية عقوبة أخرى من الثلث إلى النصف.
3- تخفض العقوبات المذكورة في هذه المادة حتى الثلثين إذا عدل الفاعل بمحض إرادته دون إتمام الجريمة التي اعتزمها.
المادة 71
الشروع في الجنحةلا يعاقب على الشروع في الجنحة إلا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة.
المادة 72
(2) اجتماع العقوبات1-إذا ثبتت عدة جنايات أو جنح قضي بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة الأشد دون سواها.
2- على أنه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة على أقصى العقوبة المعينة للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفها.
3- إذا لم يكن قد قضي بإدغام العقوبات المحكوم بها أو بجمعها أحيل الأمر على المحكمة لتفصله.
4-تجمع العقوبات التكديرية حتماً.
المادة73
(3) العلنيةتعد وسائل للعلنية:1- الأعمال والحركات إذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو حصلت في مكان ليس من المحال المذكورة غير أنها جرت على صورة يستطيع معها أن يشاهدها أي شخص موجود في المحال المذكورة.
2- الكلام أو الصراخ سواء جهر بهما أو نقلا بالوسائل الآلية بحيث يسمعها في كلا الحالتين من لا دخل له في الفعل.
3- الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والأفلام والشارات والتصاوير على اختلافها إذا عرضت في محل عام أو مكان مباح للجمهور، أو معرض للأنظار أو بيعت أو عرضت للبيع أو وزعت على أكثر من شخص.
اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن.

تعليقات