محامي في الأردن /التهديد
- الشواهين للمحاماة والتحكيم
- 30 نوفمبر 2024
- 3 دقائق قراءة
تاريخ التحديث: 9 ديسمبر 2024
عقوبة التهديد بالكلام في الأردن/ محامي في الأردن
يعرف التهديد بالكلام أو التهديد اللفظي بأنه أي قول يصدر عن الجاني من شأنه إثارة الرعب والفزع في نفس المجني عليه وإلحاق الأذى به أو بماله أو أفراد أسرته.
وقد يصدر هذا التهديد عن الجاني في لحظة غضب لذلك يعتبر أحد أقل أنواع التهديد خطراً.
أركان جريمة تهديد:
ولنطلق على جريمة ما حكماً بأنها جريمة تهديد لا بد من ركنين فيها وهما:
الركن المادي: ويتألف من ثلاثة من العناصر هي:
الفعل الجنائي: وهو فعل التهديد والوعيد بإلحاق الضرر بالمجني عليه.
السلوك الجنائي: وهو عامل التأثير النفسي على المجني عليه، عن طريق إلقاء الخوف والفزع في قلبه، سواء بالكلام أو الكتابة أو الوسائل التقنية الحديثة، أكان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لحمله على القيام بعمل أو منعه من القيام به.
النتيجة الجنائية: وهي إلحاق الأذى والضرر النفسي أو الجسدي بالمجني عليه ودفعه إلى الامتناع عن القيام بعمل أو القيام بعمل إجبارياً.
الركن المعنوي (القصد الجنائي): ويتكوّن هذا الركن من عنصرين:
العلم: ويعني توافر القصد الجنائي وذلك بعلم الجاني أن ما يقوم به من أفعال له تأثير مباشر على نفس المجني عليه، والهدف منه دفعه للقيام بعمل ما أو الامتناع عنه.
الإرادة: وتعني توافر الإرادة لدى الجاني للقيام بالفعل وتوافر النية الجرمية لتحقيق الغرض من وراء هذا الفعل.
طالما توافر الركنين السابقين فإننا أمام جريمة تهديد في القانون الأردني.
وإن عقوبة التهديد الشفوي في القانون الأردني عبر وسائل الاتصال كما وردت في نص المادة 75 من قانون الاتصالات الأردني رقم 13 لعام 1995 هي:
يعاقب كل من أقدم بأي وسيلة من وسائل الاتصالات على توجيه رسائل تهديد أو إهانة أو رسائل مخلة بالآداب بالحبس مدة أقلها شهر وأكثرها سنة أو بغرامة أقلها (300) دينار وأكثرها (2000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
التهديد في القانون الاردني.
محامي في الأردن
جرم القانون الأردني التهديد بشتى أشكاله، وركز على ضرورة حماية حقوق الأفراد وكرامتهم من أن تخترق أو تهدد تحت أي ظرف وبأي شكل من الأشكال، وشرع لذلك القوانين والانظمة التي تصون كرامة الفرد وتحفظ حقوقه.
وأنزل العقوبات الصارمة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على كرامة الغير وإلحاق الضرر والأذى النفسي أو الجسدي به.
وقد أتى قانون العقابات الأردني رقم 16 لعام 1960 في مواده من المادة 349 وحتى المادة 354 بالحديث عن عقوبة التهديد تبعاً لشكل التهديد الحاصل وهي كما يلي:
التهديد الحاصل | العقوبة المستحقة |
التهديد بالسلاح (المادة 349) | الحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر إذا هدد الجاني بإشهار سلاح على المجني عليه. الحبس مدة أقلها 6 أشهر لمن هدد شخصاً بسلاح ناري واستعمله أثناء التهديد. |
التهديد بجناية عقوبتها الإعدام (المادة 350) | الحبس من 3 أشهر إلى 4 سنوات، كل من توعّد آخر بجناية عقوبتها الإعدام، أو الأشغال المؤبدة، أو المؤقتة (15) سنة، سواء بواسطة كتابة، أو بواسطة شخص ثالث، وذلك إذا تضمن الوعيد أمرًا بإجراء عمل ما – ولو كان مشروعًا- أو الامتناع عن إجراءه. |
التهديد الشفوي (المادة 351) | الحبس من شهر إلى سنتين كل من توعّد آخر بإحدى الجنايات المذكورة أعلاه ولم يتضمن الوعيد أمراً، بل حصل مشافهة دون وساطة شخص آخر. |
التهديد بجناية أخف من الجنايات (المادة 352) | الحبس حتى سنة كل من توعد شخصاً بجناية أخف من الجنايات المذكورة أعلاه، إذا ارتكب الوعيد بالوسائل المبينة في المادة رقم 350. |
التهديد بجنحة (المادة 353) | الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر. |
التهديد بالكلام أو التهديد بضرر غير محق (المادة 354) | الحبس حتى أسبوع وغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير. |
إذا تعرضت لعملية تهديد أو كنت متهمًا في واحدة منها فإننا ننصحك بتوكيل محامٍ مختص بتلك القضايا مثل المحامي قصي الشواهين فهو يتسطيع أن يقدم لك جميع الحلول التي تفيدك وتحمي حقوقك.
لا تتردد في الاتصال بمكتب المحامي قصي الشواهين ليساعدك في أي إجراءات القانونية في الأردن.

Comments