محامي في الأردن / الغضب والتعدي
- الشواهين للمحاماة والتحكيم

- 7 ديسمبر 2024
- 2 دقيقة قراءة
تاريخ التحديث: 11 ديسمبر 2024
محامي في الأردن
الغضب حالة إنسانية طبيعية قد تتحول في بعض الأحيان إلى قوة هدامة إذا لم يتم التحكم بها، حيث يمكن أن تدفع الشخص إلى ارتكاب أفعال تتسم بالعنف أو التعدي على الآخرين. في القانون الأردني، تُعد أفعال التعدي الناتجة عن الغضب انتهاكًا للقوانين والأعراف التي تهدف إلى حماية الحقوق وضمان الأمن الاجتماعي. وعلى الرغم من أن الغضب قد يُفسَّر أحيانًا كدافع أو مبرر لسلوك غير عقلاني، إلا أن القانون ينظر إليه بعين المسؤولية، حيث يتحمل الشخص تبعات أفعاله، بغض النظر عن مشاعره.
ينظم القانون الأردني أفعال التعدي الناتجة عن الغضب من خلال مواد قانونية تُحدد أطر المسؤولية الجنائية والمدنية. ويشمل ذلك العقوبات على الأفعال التي تنتهك سلامة الأفراد أو ممتلكاتهم، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف المحيطة بالحادث، مثل الاستفزاز أو الدوافع النفسية، لتقييم مدى تأثيرها على تخفيف أو تشديد العقوبة.
مفهوم الغضب والتعدي / محامي في الأردن
الغضب هو استجابة نفسية وعاطفية قد تنشأ نتيجة تعرض الفرد للإحباط أو الاستفزاز. ورغم كونه شعورًا طبيعيًا، إلا أن تعبيره عن الغضب بطرق غير مشروعة، كالتعدي بالضرب أو الإيذاء أو الإتلاف، يعرض الشخص للمساءلة القانونية.
أما التعدي، فيُعرف في القانون الأردني بأنه أي سلوك يتضمن انتهاك حقوق الآخرين، سواء كان تعديًا جسديًا، لفظيًا، أو ماديًا. وقد يكون التعدي ناتجًا عن نية إجرامية مسبقة أو كردة فعل فورية لحالة غضب.
الغصب والتعدي
المادة 279-
1- على اليد ما أخذت حتى تؤديه.
2- فمن غصب مال غيره وجب عليه رده اليه بحاله التي كان عليها عند الغصب. وفي مكان غصبه.
3- فان استهلكه او اتلفه او ضاع منه او تلف بتعديه او بدون تعديه فعليه مثله او قيمته يوم الغصب وفي مكان الغصب.
4- وعليه ايضا ضمان منافعه وزوائده.
المادة 280-
اذا اتلف احد المال المغصوب في يد الغاصب فالمغصوب منه بالخيار ان شاء ضمن الغاصب ولهذا ان يرجع على المتلف
وان شاء ضمن المتلف وليس للمتلف الرجوع على الغاصب.
المادة 281-
اذا تصرف الغاصب في المال المغصوب معاوضة او تبرعا وتلف المغصوب كلا او بعضا في يد من تصرف له الغاصب كان
للمغصوب مه الخيار في تضمين من شاء منهما فان ضمن الغاصب صح تصرفه وان ضمن من تصرف له الغاصب رجع هذا على الغاصب وفقا
لاحكام القانون.
المادة 282-
1- غاصب الغاصب حكمه حكم الغاصب.
2- فاذا رد غاضب الغاصب المال المغصوب الى الغاصب الاول يبرأ وحده واذا رده الى المغصوب منه يبرأ هو والاول.
3- واذا تلف المغصوب او اتلف في يد غاصب الغاصب فالمغصوب منه مخير: ان شاء ضمنه الغاصب الاول وان شاء ضمنه الغاصب
الثاني. وله ان يضمن مقداراً منه الاول والمقدار الاخر الثاني فاذا ضمن الغاصب الاول كان لهذا ان يرجع على الثاني
واذا ضمن الثاني فليس له ان يرجع على الاول.
المادة 283-
للمحكمة في جميع الاحوال الحكم على الغاصب بالتعويض الذي تراه مناسبا ان رأت مبررا لذلك.
اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن

تعليقات