أفضل محامي في الأردن / إستيفاء الحق بالذات
- الشواهين للمحاماة والتحكيم
- 25 ديسمبر 2024
- 2 دقيقة قراءة
يُعتبر مبدأ "استيفاء الحق بالذات" من المبادئ القانونية التي تهدف إلى حماية النظام العام ومنع الأفراد من اللجوء إلى العنف أو القوة لاسترداد حقوقهم. وينص القانون الأردني على تنظيم هذا المبدأ من خلال مواد قانونية تهدف إلى تحديد العقوبات على من يخالفه، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف المحيطة بكل حالة.
المادة (234): استيفاء الحق بالذات
تنص المادة (234) من قانون العقوبات الأردني على أنه:
"من استوفى حقه بنفسه وهو قادر على أن يراجع في الحال السلطة ذات الصلاحية عوقب بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير."
التحليل القانوني: تهدف هذه المادة إلى منع الأفراد من التصرف بشكل منفرد لتحقيق حقوقهم دون الرجوع إلى الجهات المختصة. حيث توفر الدولة السبل القانونية لضمان الحقوق، وبالتالي فإن تجاوز هذه الوسائل يُعد إخلالاً بالنظام العام.
المادة (235): استيفاء الحق باستخدام العنف
إذا اقترن استيفاء الحق بالعنف، فقد شددت المادة (235) العقوبة بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً، ونصت على ما يلي:
"إذا اقترن الفعل المذكور في المادة السابقة بالعنف، عوقب الفاعل بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً."
التحليل القانوني: تعتبر هذه المادة تصعيداً في العقوبة عند استخدام العنف، إذ إن اللجوء إلى القوة في حل النزاعات يمثل خطراً على السلامة العامة ويعكس سلوكاً غير مقبول قانونياً.
المادة (236): وقف الملاحقة على شكوى المتضرر
في بعض الحالات، يمكن وقف الملاحقة الجنائية بناءً على شكوى الفريق المتضرر، كما أوضحت المادة (236):
"تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر إذا لم تقترن الجنحة المذكورة بجريمة أخرى تجوز ملاحقتها بلا شكوى."
التحليل القانوني: تمنح هذه المادة المتضرر حق تقرير المضي في الملاحقة الجنائية من عدمه، مما يتيح فرصة لحل النزاع ودياً في بعض الحالات. ولكن إذا ارتبطت الجنحة بجريمة أخرى تُلاحق قانونياً بلا شكوى، فإن ذلك يحد من تأثير الشكوى كشرط. /أفضل محامي في الأردن
اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن.
