أفضل محامي في الأردن /المحامي قصي الشواهين/ في الحريق
- الشواهين للمحاماة والتحكيم

- 28 ديسمبر 2024
- 2 دقيقة قراءة
يشكل حرق الأبنية والممتلكات خطرًا جسيمًا على الأرواح والممتلكات، وهو من الجرائم التي تتطلب تدخلًا قانونيًا صارمًا للردع ومعاقبة الجناة. في هذا المقال، سنلقي الضوء على المواد القانونية الأردنية التي تتناول هذه الجرائم وعقوباتها./أفضل محامي في الأردن المحامي قصي الشواهين
المادة (368): حرق الأبنية ومركبات القطارات والسفن والطائرات /أفضل محامي في الأردن المحامي قصي الشواهين
الجرائم والعقوبات
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات كل من أضرم النار عمدًا في:
أبنية أو مصانع أو ورش أو مخازن أو أي عمارات آهلة واقعة في مدينة أو قرية.
مركبات السكة الحديدية أو عربات تقل شخصًا أو أكثر غير الجاني، أو تابعة لقطار فيه ركاب.
سفن ماخرة أو راسية في المرافئ.
مركبات هوائية طائرة أو جاثمة في المطار، سواء أكانت مملوكة للجاني أم لا.
أبنية مسكونة أو معدة للسكن واقعة خارج الأماكن الآهلة، سواء أكانت مملوكة للجاني أم لا.
المادة (369): حرق الغابات والمزروعات
الجرائم والعقوبات
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أضرم النار عمدًا:
في حراج أو غابات للاحتطاب أو في بساتين أو مزروعات قبل حصادها مملوكة للغير.
في غابات أو مزروعات مملوكة له إذا امتد الحريق إلى ممتلكات الغير وألحق بها ضررًا.
المادة (370): حرق الأبنية غير المسكونة أو المزروعات المتروكة
الجرائم والعقوبات
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من أضرم النار عمدًا في:
أبنية غير مسكونة وغير مستعملة للسكن تقع خارج الأماكن الآهلة.
مزروعات أو أكداس من القش أو الحصيد المتروك أو في حطب مكدس أو متروك سواء أكانت مملوكة له أم لا، إذا امتد الحريق إلى ممتلكات الغير وألحق بها ضررًا.
المادة (371): الحرق بقصد الإضرار /أفضل محامي في الأردن المحامي قصي الشواهين
الجرائم والعقوبات
كل حريق غير مذكور في المواد السابقة، إذا اقترف بقصد إلحاق ضرر مادي بالغير أو تحقيق مغنم غير مشروع للفاعل أو لآخر، يعاقب عليه بالحبس والغرامة.
المادة (372): وفاة إنسان نتيجة الحريق
الجرائم والعقوبات
إذا نجم عن الحريق وفاة إنسان، يعاقب مضرم النار بـ:
الإعدام في الحالات التي نصت عليها المادتان (368 و369).
الأشغال الشاقة المؤبدة في الحالات التي نصت عليها المادتان (370 و371).
المادة (373): استخدام المواد المتفجرة
الجرائم والعقوبات
تطبق الأحكام المذكورة سابقًا في نفس الظروف على من يتلف كليًا أو جزئيًا أحد الأشياء المذكورة بفعل مادة متفجرة.
المادة (374): التسبب بحرق مال الغير عن إهمال أو قلة احتراز
الجرائم والعقوبات
من تسبب بإهماله أو قلة احترازه أو عدم مراعاته القوانين والأنظمة بحرق ممتلكات الغير، يعاقب بـ:
الحبس حتى سنة.
غرامة تصل إلى خمسين دينارًا.
المادة (375): نزع أو إتلاف أدوات إطفاء الحرائق
الجرائم والعقوبات
يعاقب بالحبس من أسبوع إلى سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارًا كل من نزع آلة وضعت لإطفاء الحرائق أو غير مكانها أو جعلها غير صالحة للعمل.
يعاقب بالعقوبة نفسها من كان ملزمًا بحكم القانون أو الأنظمة بتركيب آلة لإطفاء الحرائق وأغفل تركيبها أو لم يبقها صالحة للعمل دائمًا.
اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن.




تعليقات