محامي في الأردن / أنواع التأمين التي يشملها قانون الضمان الإجتماعي
- الشواهين للمحاماة والتحكيم

- 18 ديسمبر 2024
- 3 دقيقة قراءة
يُعدّ قانون الضمان الاجتماعي في الأردن أحد القوانين الأساسية التي تسعى إلى تحقيق الحماية الاجتماعية للعاملين وأسرهم من المخاطر التي قد تؤثر على حياتهم أو قدرتهم على العمل. ويتضمن القانون أنواعًا متعددة من التأمينات التي تغطي مختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية. هذه الأنواع تُنظم بموجب قانون الضمان الاجتماعي الأردني رقم 1 لسنة 2014 وتعديلاته.
أنواع التأمين في قانون الضمان الاجتماعي الأردني: / محامي في الأردن
1. تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
يُعتبر هذا التأمين أحد الركائز الأساسية لنظام الضمان الاجتماعي، ويهدف إلى:
توفير دخل ثابت للعامل عند بلوغه سن التقاعد.
تأمين العامل ضد مخاطر العجز الكلي أو الجزئي الذي يمنعه من ممارسة عمله.
ضمان حصول ورثة المؤمن عليه على دخل شهري في حالة وفاته.
المرجع القانوني: المادة (42) من قانون الضمان الاجتماعي.
2. تأمين إصابات العمل
يغطي هذا التأمين الإصابات التي يتعرض لها العامل أثناء عمله أو بسببه، بما في ذلك:
الإصابات الناجمة عن الحوادث المفاجئة.
الأمراض المهنية الناتجة عن طبيعة العمل.
توفير العناية الطبية اللازمة وتعويض المصاب عن فترات التوقف عن العمل.
المرجع القانوني: المواد (21-26) من قانون الضمان الاجتماعي.
3. تأمين الأمومة
يهدف إلى دعم النساء العاملات من خلال منحهن إجازة أمومة مدفوعة الأجر. يغطي هذا التأمين فترة الإجازة وفقاً للقانون، مما يعزز دور المرأة في سوق العمل ويخفف عنها الأعباء الاقتصادية.
المرجع القانوني: المادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي.
4. تأمين التعطل عن العمل
يوفر هذا التأمين دخلاً مؤقتًا للعامل الذي فقد وظيفته لظروف خارجة عن إرادته. يهدف إلى:
مساعدة العامل على تلبية احتياجاته الأساسية خلال فترة التعطل.
تشجيع العودة السريعة إلى سوق العمل.
المرجع القانوني: المادة (50) من قانون الضمان الاجتماعي.
5. تأمين المرض (غير مفعّل حاليًا)
يتضمن قانون الضمان الاجتماعي الأردني نصوصًا تتعلق بتأمين ضد الأمراض، لكنه لم يُفعّل بعد. يهدف هذا النوع إلى تغطية تكاليف العلاج والرعاية الصحية للعمال المؤمن عليهم.
ب- تسري التأمينات الواردة في البنـود (١) و(٢) و (٣) و (٤) من الفقـرة( أ) من هذه المـادة على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون عند سريان مفعوله. ج- يسري التأمين الوارد في البند (٥) من الفقرة (أ) من هذه المادة على الأشخاص الخاضعين ً على تنسيب المجلس على أن يحدد في لأحكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء هذا القرار ما يلي:
.١ تاريخ البدء بالتطبيق.
.٢ الفئات المشمولة بالتأمين.
.٣ تاريخ وضع المرحلة الأولى وأي مرحلة أخرى تالية موضع التطبيق.
.٤ مناطق تطبيق التأمين في كل مرحلة من مراحل التطبيق.
.٥ فئات أصحاب العمل والعمال الملزمين بالتأمين في كل مرحلة من المراحل.
د- مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إعفاء المنشآت من الفوائد والغرامات المترتبة وفق أحكام هذا القانون لمدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ البدء بتطبيق التأمين الصحي. ١ ٣ هـ- .١ مجلس الوزراء بنـاء على تنسيب المجلس تطبيق التأمـين الصحي للمستفيديـن منه مشتركين ومنتفعين سواء من قبل المؤسسة منفردة أو بالاتفاق مع المؤسسات والجهات المختصة ذات العلاقة ولهذه الغاية يستحدث في المؤسسة صندوق خاص للتأمين الصحي. .٢ لغايـات تنفيـذ أحكام البند (١) من هذه الفقـرة يصـدر نظـام خـاص يحـدد فئـات المستفيدين من هذا التأمين وأحكامه وشروطه الأخرى ونسب الاقتطاع من المنشآت والمؤمن عليهم كما يحدد هذا النظام كيفية إدارة الصندوق واستثمار أمواله والمنافع التأمينية المترتبة على تطبيق هذا التأمين.
أهداف التأمينات في قانون الضمان الاجتماعي /محامي في الأردن
تعزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية للعمال وأسرهم.
الحد من الفقر والتفاوت الاقتصادي من خلال توفير دخل بديل.
المساهمة في استقرار سوق العمل وتشجيع الاستثمار عبر تعزيز الثقة بين العمال وأصحاب العمل.
اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن.




تعليقات