google-site-verification=07jAAyTxRY4CKpwFKbb5EZfP187Fld5XsK5Nzxxc7JE
top of page

محامي في الأردن / إستعمال أشياء الغير دون وجه حق


في القانون الأردني، يُعتبر "استعمال أشياء الغير دون وجه حق" من الأفعال المخالفة التي قد تؤدي إلى المساءلة القانونية. وفقًا للمادة 416 من قانون العقوبات الأردني، يشترط لقيام جريمة استعمال مال الغير دون وجه حق أن تتوفر عدة أركان:

  1. الركن المادي: يجب أن يتم فعل الاستعمال من قبل الجاني على مال منقول، دون أن يكون لديه حق قانوني يخول له استخدام هذا المال. بمعنى آخر، يجب أن يكون الاستعمال غير قانوني وبدون إذن من صاحب المال.

  2. الركن المعنوي: يجب أن يتوفر لدى الجاني علم بأنه يستعمل مالًا لا يحق له استخدامه، مع علمه بأن صاحب المال لا يوافق على ذلك. كما يجب أن يتسبب هذا الاستعمال في ضرر للمجني عليه.


يختلف هذا الفعل عن جريمة السرقة، حيث أن السرقة تتطلب أخذ المال فعليًا من مكانه أو فصله عن غيره، بينما في جريمة "استعمال مال الغير دون وجه حق"، يكون الفعل منصبًا على الاستخدام غير المشروع للمال دون نقل الملكية​


إن العقوبات على هذا الفعل تتراوح حسب مدى الضرر الذي يلحق بالمجني عليه، وقد تشمل الحبس أو الغرامات بحسب ما يقرره القضاء.

إستعمال أشياء الغير دون وجه حق g2009.2027

مبدأ قانوني

وحيث أن ما قام به المتهم وآخرين من أفعال تمثلت بإقدامهم ليلاً على استيقاف المجني عليه الذي كان يقود سيارة تكسي وركوبهم معه وإقدامهم على ضربه على يده بواسطة شفرة وإنزاله من السيارة وسرقة مبلغ ثلاثين ديناراً كانت موجودة معه في السيارة تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية السرقة بحدود المادة 401/1 من قانون العقوبات.

كما أن قيام المتهم بقيادة سيارة المشتكي بدون وجه حق وإلحاق الضرر بها يشكل جرم استعمال أشياء الغير بدون وجه حق بحدود المادة 416 من قانون العقوبات.

وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.



إستعمال أشياء الغير دون وجه حق g2009.939

مبدأ قانوني

وحيث أن ما قارفه المتهم من أفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية السرقة طبقاً للمادة 401/1 من قانون العقوبات وسرقة 27 ديناراً وزجاجتي عطر تشكل سائر أركان وعناصر جناية السرقة طبقاً للمادة 401 من قانون العقوبات.

ذلك أن السرقة وقعت ليلاً وبفعل شخصين وتحت وطأة التهديد وبأن ما قام به المتهمان يشكل شروعاً اجرامياً واحداً بأفعال متعددة وزمن واحد.

وعليه فإن ما توصلت اليه محكمة الإستئناف من أن فعل المتهمين يشكل جنحة السرقة طبقاً للمادة 406 من قانون العقوبات وجنحة استعمال أشياء تخص الغير طبقاً للمادة 416 من قانون العقوبات يكون موافقاً للقانون وأن استخدام السيارة العائدة للمشتكي ومن ثم سرقتها كان من مستلزمات إيقاع جرم السرقة.


استعمال أشياء الغير بدون حق g2008.485

مبدأ قانوني

وحيث أن المستفاد من المادة 399 من قانون العقوبات فإنها عرفت السرقة بأنه أخذ مال الغير المنقول دون رضاه وتعني أخذ المال إزالة تصرف المالك فيه برفعه من مكانه.

وحيث أن أركان السرقة هي 1-فعل الإختلاس2-محل السرقة3-القصد الجرمي. وبما أن النية الجرمية في السرقة عنصر من عناصر الجريمة فلا بد من اثباتها بصورة مستقلة ولما كانت هذه النية محل شك في الواقعة المعروضة على المحكمة فلا تكون الجريمة المنسوبة للمتهم موجودة في نظر القانون لأن الإستيلاء وحده على المال بدون توفر القصد الجرمي لا يكفي لاعتبار السرقة قائمة.

وحيث أن المتهم دخل الى منزل المشتكي عن طريق استعمال مفتاح مصطنع مقلد وأخذ التلفزيون من منزله ليلاً لم يكن بنية السرقة بالمفهوم الوارد في المادة 399 من قانون العقوبات وإنما كان بنية الإستخدام والإعادة مثل ما فعل في المرة السابقة فيكون ما توصل اليه محكمة الإستئناف من خلال البينات المقدمة والطلب من محكمة الدرجة الأولى لتعديل وصف التهمة المسندة للمتهم من جناية السرقة بحدود المادة 406 من قانون العقوبات لتصبح دخول المنازل ليلاً خلافاً لأحكام المادة 347/2 من قانون العقوبات واستعمال أشياء الغير بصورة تلحق بها ضرراً خلافاً لأحكام المادة 416 من قانون العقوبات يتفق وأحكام القانون.



استعمال أشياء الغير دون وجه حق g2006.1471

مبدأ قانوني

وحيث أن فعل المتهمين المتمثل بسرقة 75 دينار يشكل كافة عناصر وأركان جناية السرقة طبقاً لأحكام المادة 401/1 من قانون العقوبات كما أن قيام المتهمين بأخذ الباص واستعماله بدون إرادة صاحبه يشكل جنحة استعمال أشياء الغير دون وجه حق طبقاً للمادة 416 من قانون العقوبات.


اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن 


محامي في الأردن

 
 
 

تعليقات


©2024 by Alshwaheenlaw

 جميع الحقوق محفوظة لشركة الشواهين للمحاماة والتحكيم

bottom of page