محامي في الأردن / الأحكام الجزائية من حيث المكان
- الشواهين للمحاماة والتحكيم

- 18 ديسمبر 2024
- 4 دقيقة قراءة
الصلاحية الإقليمية
حددت المادة السابعة من قانون العقوبات الأردني نطاق سريان القانون من حيث المكان (الصلاحية الإقليمية)، حيث أوجبت تطبيقه على كل من يرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون داخل المملكة، سواء كان الجاني يحمل الجنسية الأردنية أو الأجنبية. تُعد الجريمة مرتكبة داخل المملكة إذا وقع أي عنصر من عناصر الجريمة على أراضي المملكة أو إذا تمت أي فعل من أفعال جريمة غير متجزئة أو اشتراك أصلي أو فرعي. كما تشمل أراضي المملكة طبقة الهواء التي تغطيها، والبحر الإقليمي إلى مسافة خمسة كيلومترات من الشاطئ، والمدى الجوي الذي يغطي البحر الإقليمي، وكذلك السفن والمركبات الهوائية الأردنية. كما تُعتبر الأراضي الأجنبية التي يحتلها الجيش الأردني جزءًا من أراضي المملكة إذا كانت الجريمة تؤثر على سلامة الجيش أو مصالحه.
الصلاحية الإقليمية الجوية والبحرية
ومثلما توجد قاعدة في القانون، هناك استثناءات. فقد نصت المادة الثامنة من ذات القانون على استثناءات في الصلاحية الإقليمية، حيث لا يسري القانون الأردني على الجرائم المقترفة في الإقليم الجوي الأردني على متن مركبة هوائية أجنبية إذا لم تتجاوز الجريمة شفير المركبة. ومع ذلك، فإن الجرائم التي لا تتجاوز شفير المركبة الهوائية تخضع للقانون الأردني إذا كان الفاعل أو المجني عليه أردنيًا، أو إذا هبطت المركبة الهوائية في المملكة بعد ارتكاب الجريمة. كما لا يسري القانون الأردني على الجرائم المقترفة في البحر الإقليمي أو في المدى الجوي الذي يغطيه على متن سفينة أو مركبة هوائية أجنبية إذا لم تتجاوز الجريمة شفير السفينة أو المركبة الهوائية. علاوة على ذلك، لا يسري القانون الأردني على الجرائم المرتكبة من قبل أشخاص يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية، أو في حال وقوع الجريمة في الإقليم الجوي أو البحر الإقليمي إذا لم تتجاوز الجريمة حدود المركبة أو السفينة.
الصلاحية الذاتية
أما بالنسبة للصلاحية الذاتية أو العينية، والتي تعتمد على نوع الجريمة المرتكبة، فقد أوجبت المادة التاسعة من قانون العقوبات سريان أحكام القانون الأردني وتحريك الدعوى داخل المملكة حتى لو ارتُكبت الجريمة خارجها، حتى لو كان الجاني أردنيًا أو أجنبيًا، سواء كان فاعلاً أو شريكًا أو محرضًا أو متدخلًا. ويشمل ذلك الجرائم التي تضر بأمن الدولة، مثل تقليد ختم الدولة أو تزوير أوراق النقد أو السندات المصرفية الأردنية أو الأجنبية المتداولة قانونًا، حتى لو ارتُكبت خارج المملكة.
الصلاحية الشخصية
أما في ما يتعلق بالصلاحية الشخصية، فقد نصت المادة العاشرة من قانون العقوبات على سريان أحكام القانون الأردني على كل أردني (فاعلاً كان أو شريكًا أو محرضًا أو متدخلًا) ارتكب جريمة في الخارج يعاقب عليها القانون الأردني. كما تسري هذه الأحكام على من فقد الجنسية الأردنية أو اكتسبها بعد ارتكاب الجريمة. وتطبيق هذه الأحكام يشمل أيضًا الجرائم التي يرتكبها موظف أردني أثناء ممارسته وظيفته أو بمناسبتها خارج المملكة. إضافة إلى ذلك، يسري القانون الأردني على الجرائم التي يرتكبها موظفو السلك الخارجي والقناصل الأردنيون إذا كانوا يتمتعون بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام. وأخيرًا، يُسري القانون الأردني على الأجانب المقيمين في المملكة الأردنية الهاشمية الذين يرتكبون جرائم في الخارج إذا كانت الجريمة يعاقب عليها القانون الأردني ولم يتم طلب استردادهم أو قبول استردادهم.
الصلاحية الاقليمية للقانون
1- تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب داخل المملكة جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه.
2- تعد الجريمة مرتكبة في المملكة، إذا تم على أرض هذه المملكة أحد العناصر التي تؤلف الجريمة أو فعل من أفعال جريمة غير متجزئة أو فعل اشتراك أصلي أو فرعي:
3- تشمل أراضي المملكة طبقة الهواء التي تغطيها، والبحر الإقليمي إلى مسافة خمسة كيلومترات من الشاطئ والمدى الجوي الذي يغطي البحر الإقليمي والسفن والمركبات الهوائية الأردنية.
4- والأراضي الأجنبية التي يحتلها الجيش الأردني إذا كانت الجريمة المقترفة تنال من سلامة الجيش أو من مصالحه.
حالات عدم سريان القانون في الاقليم الاردني
لا يسري القانون الأردني:1- على الجرائم المقترفة في الإقليم الجوي الأردني على متن مركبة هوائية أجنبية إذا لم تتجاوز الجريمة شفير المركبة على أن الجرائم التي لا تتجاوز شفير المركبة الهوائية تخضع للقانون الأردني إذا كان الفاعل أو المجني عليه أردنيا أو إذا حطت المركبة الهوائية في المملكة الهاشمية بعد اقتراف الجريمة.2- على الجرائم المقترفة في البحر الإقليمي الأردني أو في المدى الجوي الذي يغطيه على متن سفينة أو مركبة هوائية أجنبية إذا لم تتجاوز الجريمة شفير السفينة أو المركبة الهوائية.
الصلاحية الذاتيةتسري أحكام هذا القانون على كل أردني أو أجنبي - فاعلاً كان أو شريكاً محرضاً أو متدخلاً - ارتكب خارج المملكة جناية أو جنحة مخلة بأمن الدولة أو قلد ختم الدولة أو قلد نقوداً أو زور أوراق النقد أو السندات المصرفية الأردنية أو الأجنبية المتداولة قانوناً أو تعاملاً في المملكة.
الصلاحية الشخصيةتسري أحكام هذا القانون:1- على كل أردني -فاعلاً كان أو شريكاً محرضاً أو متدخلاً - ارتكب خارج المملكة جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون الأردني. كما تسري الأحكام المذكورة على من ذكر ولو فقد الجنسية الأردنية أو اكتسبها بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة.2- على الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة أي موظف أردني أثناء ممارسته وظيفته أو بمناسبة ممارسته إياها.3- على الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة موظفو السلك الخارجي، والقناصل الأردنيون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام.4- على كل أجنبي مقيم في المملكة الأردنية الهاشمية، فاعلاً كان أو شريكاً محرضاً أو متدخلاً، ارتكب خارج المملكة الأردنية الهاشمية جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون الأردني. إذا لم يكن استرداده قد طلب أو قبل.
اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن.




تعليقات