google-site-verification=07jAAyTxRY4CKpwFKbb5EZfP187Fld5XsK5Nzxxc7JE
top of page

محامي في الأردن / الجرائم الماسة بالقانون الدولي


تُعد الجرائم الماسة بالقانون الدولي من أخطر أنواع الجرائم التي تهدد السلم والأمن الدوليين، وتتعلق بانتهاك القوانين والمعاهدات الدولية التي تُنظم العلاقات بين الدول. في هذا السياق، يتناول قانون العقوبات الأردني هذه الجرائم بنصوص واضحة تهدف إلى ردع الأفعال التي تمس النظام الدولي وسمعة الدولة الأردنية على الساحة العالمية.


مفهوم الجرائم الماسة بالقانون الدولي

تشمل الجرائم الماسة بالقانون الدولي تلك الأفعال التي تنتهك الالتزامات الدولية للدولة أو تمس مصالح المجتمع الدولي، ومن أبرزها:

  1. جرائم الحرب: مثل استهداف المدنيين أو استخدام أسلحة محظورة.

  2. جرائم ضد الإنسانية: تشمل الإبادة الجماعية والتعذيب المنظم.

  3. جرائم العدوان: تشمل شن حرب ضد دولة أخرى بدون مبرر قانوني.

  4. الإرهاب الدولي: أعمال تستهدف إثارة الرعب العام على نطاق دولي.


أركان الجرائم الماسة بالقانون الدولي

لإثبات الجرائم الماسة بالقانون الدولي، يجب توافر الأركان التالية:

  1. الركن المادي: يتمثل في الفعل المرتكب، مثل شن هجوم عسكري غير مشروع أو تمويل جماعات إرهابية.

  2. الركن المعنوي: وجود نية لدى الجاني لإحداث الضرر أو مخالفة القوانين الدولية.

  3. الركن الدولي: ارتباط الجريمة بسياق دولي أو تأثيرها على العلاقات بين الدول.


التزام الأردن بالقانون الدولي

يؤكد الأردن التزامه بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية من خلال إدماج نصوصها في التشريعات الوطنية، ويُعد عضوًا فعالًا في الجهود الدولية لمكافحة الجرائم الماسة بالقانون الدولي، مثل مشاركته في المحكمة الجنائية الدولية وتعاونه مع المنظمات الأممية.


المادة رقم 118 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

عقوبة خرق تدابير الحياد وتعكير صلات المملكة بدولة اجنبيةيعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات:1- من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب.2- من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطط تجزها الحكومة فعرض المملكة لخطر أعمال عدائية أو عكر صلاتها بدولة أجنبية أو عرض الأردنيين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم.


المادة رقم 119 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

عقوبة محاولة قلب دستور دولة اجنبية موالية او تغيير النظام القائم فيهاكل من نظم أو هيأ أو ساعد في المملكة أية محاولة لقلب دستور دولة أجنبية موالية أو تغيير النظام القائم فيها بالقوة يعاقب بالاعتقال المؤقت.



المادة رقم 120 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

عقوبة التجنيد للقتال لمصلحة دولة اجنبيةمن جند في المملكة دون موافقة الحكومة جنوداً للقتال لمصلحة دولة أجنبية عوقب بالاعتقال المؤقت


المادة رقم 121 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

عقوبة تحريض جنود دولة اجنبية موالية على الفرار او العصيانيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين وبغرامة لا تتجاوز العشرين ديناراً على كل تحريض يقع في المملكة أو يقوم به أردني بإحدى الوسائل المذكورة في المادة (118) لحمل جنود دولة أجنبية موالية من جنود البر أو البحر أو الجو على الفرار أو العصيان.


المادة رقم 122 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

عقوبة تحقير دولة اجنبية وقدح أو ذم أو تحقير رئيسها أو وزرائها أو ممثليها السياسيينيعاقب بالعقوبات نفسها المبينة في المادة السابقة بناءً على شكوى الفريق المتضرر من أجل الجرائم التالية، إذا ارتكبت دون مبرر كاف.

1- تحقير دولة أجنبية أو جيشها أو علمها أو شعارها الوطني علانية.

2- القدح أو الذم أو التحقير الواقع علانية على رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثليها السياسيين في المملكة. لا يجوز إثبات الفعل الذي كان موضوع الذم.


المادة رقم 123 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

المعاملة بالمثللا تطبق أحكام المواد (119 - 122) إلا إذا كان في قوانين الدولة ذات الشأن أو في الاتفاق المعقود معها أحكام مماثلة.



اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن.



محامي في الأردن

 
 
 

تعليقات


©2024 by Alshwaheenlaw

 جميع الحقوق محفوظة لشركة الشواهين للمحاماة والتحكيم

bottom of page