محامي في الأردن / الجمعيات غير المشروعة
- الشواهين للمحاماة والتحكيم

- 24 ديسمبر 2024
- 3 دقيقة قراءة
تعد حرية تأسيس الجمعيات والتنظيم حقًا من حقوق الأفراد التي يكفلها القانون في العديد من الدول، بما في ذلك الأردن. ومع ذلك، فإن هذا الحق يجب أن يُمارس ضمن إطار قانوني منظم لضمان تحقيق المصلحة العامة وعدم الإضرار بالمجتمع. في هذا السياق، يعالج قانون العقوبات الأردني مسألة الجمعيات غير المشروعة باعتبارها أحد المخاطر التي قد تهدد الأمن والاستقرار الاجتماعي والسياسي.
مفهوم الجمعيات غير المشروعة /محامي في الأردن
وفقًا لقانون العقوبات الأردني، تُعرّف الجمعية غير المشروعة بأنها أي تجمع أو تنظيم يهدف إلى تحقيق أهداف أو القيام بأنشطة تخالف القانون أو تهدد النظام العام أو تعيق عمل السلطات العامة. يشمل ذلك الجمعيات السرية أو التي تمارس أنشطة غير معلنة وغير مرخصة.
الأسس القانونية لتنظيم الجمعيات
يحدد القانون الأردني معايير تأسيس الجمعيات بشكل واضح لضمان شرعية أنشطتها. تشمل هذه المعايير:
الحصول على الترخيص القانوني: يجب أن يتم تسجيل الجمعية وفق القوانين والأنظمة السارية.
الالتزام بالأهداف المعلنة: لا يجوز للجمعيات القيام بأنشطة مخالفة للأهداف التي أُنشئت من أجلها.
عدم الإضرار بالمصلحة العامة: يُحظر على الجمعيات تبني أفكار أو ممارسات تهدد الأمن الوطني أو السلم المجتمعي.
أهداف الجمعيات غير المشروعة
قد تتنوع الأهداف التي تسعى إليها الجمعيات غير المشروعة، ومنها:
زعزعة الأمن الوطني: كالتآمر ضد الدولة أو التحريض على العنف والفوضى.
القيام بأنشطة غير قانونية: مثل تهريب الأموال، غسل الأموال، أو تجارة غير مشروعة.
التحريض على الكراهية: عبر الترويج للأفكار التي تثير الفتنة أو الانقسام بين أفراد المجتمع.
عقوبات الجمعيات غير المشروعة في قانون العقوبات الأردني
ينص قانون العقوبات الأردني على عقوبات صارمة بحق كل من يشارك أو يدعم الجمعيات غير المشروعة. وتشمل العقوبات:
الحبس:
يُعاقب الأفراد المشاركون في الجمعيات غير المشروعة بالسجن لفترات تختلف حسب خطورة النشاط أو دوره في الجمعية.
الغرامات المالية:
قد تُفرض غرامات مالية على الأعضاء أو الداعمين لمثل هذه الجمعيات.
حل الجمعية ومصادرة ممتلكاتها:
يتم حل الجمعية غير المشروعة ومصادرة جميع الأموال والممتلكات التي استخدمتها في أنشطتها غير القانونية.
تشديد العقوبة عند التكرار:
إذا ثبت تكرار الجريمة أو استمرارية النشاط، يتم تطبيق عقوبات أشد على المتورطين.
دور السلطات في مكافحة الجمعيات غير المشروعة /محامي في الأردن
المتابعة والرصد: تعمل الأجهزة الأمنية والقضائية على مراقبة الأنشطة غير القانونية للجمعيات واتخاذ الإجراءات المناسبة.
توعية المجتمع: يتم تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة الجمعيات غير المشروعة على الأمن والاستقرار.
تطبيق القانون بصرامة: يتم محاسبة جميع الأطراف المتورطة، بما في ذلك الأفراد الممولين والداعمين.
الفرق بين الجمعية المشروعة وغير المشروعة
الجمعية المشروعة: تحصل على ترخيص رسمي، تلتزم بالقوانين والأنظمة، وتعمل ضمن إطار قانوني واضح يخدم المصلحة العامة.
الجمعية غير المشروعة: تفتقر إلى الترخيص أو تقوم بأنشطة سرية وغير قانونية تهدف إلى الإضرار بالمجتمع أو الأمن الوطني.
أهمية مواجهة الجمعيات غير المشروعة /محامي في الأردن
تشكل الجمعيات غير المشروعة خطرًا كبيرًا على السلامة العامة والأمن الوطني، إذ يمكن أن تكون وسيلة لترويج الأفكار المتطرفة أو تمويل الأنشطة الإجرامية. لذا، فإن مكافحة هذه الجمعيات لا تُعتبر مجرد إجراء قانوني بل واجب وطني لحماية المجتمع من أي تهديدات محتملة.
المادة 159
(2) الجمعيات غير المشروعة تعد جمعية غير مشروعة:1- كل جماعة من الناس مسجلة كانت أو غير مسجلة ، تحرض أو تشجع بنظامها أو بما تقوم به من الدعاية علىارتكاب أي فعل من الأفعال غير المشروعة التالية:
أ- قلب دستور المملكة بالثورة أو التخريب.
ب- قلب الحكومة القائمة في المملكة بموجب الدستور باستعمال القوة والعنف.
ج- تخريب أو أتلاف أموال الحكومة الأردنية في المملكة.
2- كل جماعة من الناس يقضي عليها القانون تبليغ نظامها الى الحكومة وتخلفت عن ذلك أو استمرت على عقد اجتماعاتها بعد انحلالها بمقتضى القانون المذكور وتشمل هذه الفقرة أيضاً كل فرع أو مركز أو لجنة أو هيئة او شعبةلجمعية غير مشروعة وكل مؤسسة او مدرسة تديرها جمعية غير مشروعة أو تدار تحت سلطتها.
المادة 160
كل من انتسب لعضوية جمعية غير مشروعة أو أشغل وظيفة أو منصباً في مثل هذه الجمعية او قام بمهمة معتمد أو مندوب لها، يعاقب بالأشغال المؤقتة في الحالات المذكورة في الفقرة (1) من المادة السابقة ويعاقب بالحبس مدة لا تزيدعلى سنتين في الحالات المذكورة في الفقرة (2) من المادة ذاتها.
المادة 161
كل من شجع غيره بالخطابة أو الكتابة ، أو بأية وسيلة أخرى على القيام بأي فعل من الأفعال التي تعتبر غير مشروعة بمقتضى المادة (159) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
المادة 162
كل من دفع تبرعات أو اشتراكات أو إعانات لجمعية غير مشروعة أو جمع تبرعات أو اشتراكات او إعانات لحساب مثل هذه الجمعية، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.
المادة 163
كل من طبع او نشر او باع او عرض للبيع او أرسل بالبريد كتاباً او نشرة او كراساً او اعلاناً او بياناً او منشوراً او جريدة لجمعية غير مشروعة او لمنفعتها ، او صادرة منها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.
اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن




تعليقات