محامي في الأردن / الخطف
- الشواهين للمحاماة والتحكيم

- 30 نوفمبر 2024
- 2 دقيقة قراءة
تاريخ التحديث: 9 ديسمبر 2024
ما المقصود بالخطف؟
هو سلوك غير مشروع ,يشكل إحدى صور الإعتداء على حرية الإنسان , ويتمثل في أخذ الشخص جبراً عنه و احتجازه في مكان ما بغية الحصول على فدية أو لتحقيق غاية معينة قد تتمثل بإرتكاب جريمة , وقد جرم المشرع الأردني هذا السلوك ونص على تجريمه في قانون العقوبات الأردني .
موقف المشرع الأردني من جريمة الخطف / محامي في الأردن
الخطف بالحيلة والإكراه
مادة (302):
كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً - ذكراً كان أو أنثى - وهرب به إلى إحدى الجهات، عوقب على الوجه الآتي:
1- بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات إذا كان المخطوف على الصورة المذكورة ذكراً لم يكن قد أتم الخامسة عشرة من عمره.
2- بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت المخطوفة على الصورة المذكورة أنثى.
3- بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات إذا كانت المخطوفة ذات بعل سواء أكانت أتمت الخامسة عشرة من عمرها أم لم تتم.
4- بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن عشر سنوات إذا كان المخطوف ذكراً كان أو أنثى، قد اعتدي عليها بالاغتصاب أو هتك العرض.
5- بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن عشر سنوات إذا كانت المخطوفة ذات بعل لم تكن قد أتمت الخامسة عشرة من عمرها واعتدي عليها بالمواقعة.
6- بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن سبع سنوات إذا كانت المخطوفة ذات بعل تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها واعتدي عليها بالمواقعة.
مادة (303):
ارجاع المخطوف واعادة حريته
يعاقب الخاطف بالحبس من شهر إلى سنة، إذا ارجع من تلقاء نفسه المخطوف في خلال ثمانٍ وأربعين ساعة إلى مكان أمين وأعاد إليه حريته دون أن يقع عليه أي اعتداء ماس بالشرف والعرض أو جريمة أخرى تؤلف جناية أو جنحة.
مادة (287):
خطف الأولاد او تبديلهم
1- من خطف أو خبأ ولداً دون السابعة من عمره أو أبدل ولداً بآخر أو نسب إلى امرأة طفلاً لم تلده، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.
2- ولا تنقص العقوبة عن ستة أشهر إذا كان الغرض من الجريمة أو كانت نتيجتها إزالة أو تحريف البينة المتعلقة بأحوال الطفل الشخصية أو تدوين أحوال شخصية صورية في السجلات الرسمية.
مادة (291):
قرار المحكمة بإجراء محاكمة المتهم الفار غيابياً
1- إذا لم يسلم المتهم الفار نفسه تقرر المحكمة إجراء محاكمته غيابياً بعد التثبت من تبليغ ونشر قرار الإمهال، وتجري المحاكمة طبقاً للإجراءات المقررة في هذا القانون.
2- لا يقبل وكيل عن المتهم الفار في المحاكمة الغيابية.
تعتبر جريمة الخطف من الجرائم الخطرة التي يتم فيها الاعتداء على حياة الآخرين، والتي يوجد لها عدة أركان تقوم عليها وهي:
• الركن المادي: وهو النشاط أو السلوك الجرمي الذي يقوم به الفاعل (نقل المجني عليه لمكان بعيد عن أهله وعائلته).
• التحايل أو الإكراه: وهو نشاط يقوم به الفاعل باستعمال وسائل احتيالية أو عن طريق إكراه المجني عليه بنقله من مكان لآخر.
• محل الجريمة: حتى تتحقق جريمة الخطف يشترط أن يكون محلها إنسان حي وليس ميت، فمن يخطف جثة إنسان ميت لا يُسأل في هذه الحالة عن جريمة خطف، بل جريمة أخرى وهي إخفاء جثة.
• الركن المعنوي: وهو القصد الجرمي المترتب عن ارتكاب هذه الجريمة (علم الجاني بأركان وطبيعة الجريمة التي سيرتكبها وإرادته في تحقيق نتيجة جرمية - خطف شخص معين.
لا تتردد في الاتصال بمكتب المحامي قصي الشواهين ليساعدك في أي إجراءات القانونية في الأردن.





تعليقات