google-site-verification=07jAAyTxRY4CKpwFKbb5EZfP187Fld5XsK5Nzxxc7JE
top of page

محامي في الأردن / الفتنة


تُعد جريمة الفتنة من أخطر الجرائم التي تمس أمن الدولة واستقرارها، حيث تهدف إلى إثارة النزاعات والانقسامات بين أفراد المجتمع أو بين فئاته المختلفة. نظراً لما قد تسببه من فوضى وتدمير للنسيج الاجتماعي، فقد شدد قانون العقوبات الأردني على معاقبة مرتكبي هذه الجريمة بصرامة لضمان حماية وحدة الدولة وأمنها الداخلي.


مفهوم الفتنة

تُعرف الفتنة بأنها الأفعال أو الأقوال التي تهدف إلى بث الكراهية، التفرقة، أو النزاع بين أبناء الوطن الواحد، أو التحريض على العنف والفوضى. وتشمل الفتنة كل سلوك يؤدي إلى زعزعة الاستقرار وزرع الشقاق بين المواطنين أو بين المواطنين والدولة.


النصوص القانونية المتعلقة بالفتنة

تناول قانون العقوبات الأردني جريمة الفتنة في عدد من مواده التي تهدف إلى حماية الوحدة الوطنية والسلام العام، ومن أبرز هذه النصوص:

المادة رقم 142 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

عقوبة استهداف اثارة حرب أهلية او اقتتال طائفير يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح الأردنيين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر، وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات ويقضى بالإعدام إذا تم الاعتداء.


المادة رقم 143 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

عقوبة ترؤس عصابات مسلحةيعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً من رأس عصابات مسلحة أو تولى فيها وظيفة أو قيادة أياً كان نوعها، إما بقصد اجتياح مدينة أو محلة أو بعض أملاك الدولة أو أملاك جماعة من الأهلين، وإما بقصد مهاجمة أو مقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات.


المادة رقم 144 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

عقوبة الاشتراك في عصابات مسلحة الفت لإثارة الفتنة

1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة المشتركون في عصابات مسلحة ألفت بقصد ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.

2- غير أنه يعفى من العقوبة من لم يتولَ منهم في العصابة وظيفة أو خدمة ولم يوقف في أماكن الفتنة واستسلم بسلاحه دون مقاومة وقبل صدور أي حكم.



المادة رقم 145 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

عقوبة صنع او حيازة مواد متفجرة او ملتهبة او منتجات سامة او محرقة بقصد ارتكاب جرائم فتنةمن أقدم بقصد اقتراف أو تسهيل إحدى جنايات الفتنة المذكورة أو أية جناية أخرى ضد الدولة على صنع أو اقتناء أو حيازة المواد المتفجرة أو الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة أو الأجزاء التي تستعمل في تركيبها أو صنعها، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة فضلاً عن العقوبات الأشد التي يستحقها المتدخلون في تلك الجنايات إذا اقترفت أو شرع فيها أو بقيت ناقصة.


المادة رقم 146 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

عقوبة التآمر على ارتكاب جرائم الفتنةيعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على المؤامرة بقصد ارتكاب إحدى الجنايات المذكورة في المواد السابقة.


أركان جريمة الفتنة

  1. الركن المادي: يتمثل في الأفعال أو الأقوال التي تؤدي إلى التحريض على الكراهية أو النزاع، مثل الخطابات التحريضية، نشر أخبار كاذبة، أو الترويج لأفكار متطرفة.

  2. الركن المعنوي: يتمثل في القصد الجنائي للجاني، أي النية الواضحة لإثارة الفتنة والتحريض على العنف.

  3. الركن الخاص: يرتبط بوجود وسيلة تُستغل لإشعال الفتنة، مثل وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي.

العقوبات المقررة لجريمة الفتنة

نظراً لخطورة جريمة الفتنة على المجتمع والدولة، فرض قانون العقوبات الأردني عقوبات مشددة على مرتكبيها، وتشمل:

  1. الحبس: لفترة قد تصل إلى عدة سنوات، بحسب خطورة الفعل المرتكب.

  2. الغرامة: تُفرض غرامات مالية كبيرة لضمان الردع وعدم تكرار الجريمة.

  3. الإجراءات الإضافية: مثل مصادرة الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة أو منع الجاني من ممارسة حقوق معينة لفترة زمنية.


أهمية مكافحة الفتنة

تُعتبر مكافحة الفتنة ضرورة وطنية لضمان استقرار المجتمع ووحدة الدولة. فالفتنة لا تؤثر فقط على الأفراد بل تمتد لتطال مؤسسات الدولة ونظامها العام. من هنا، تأتي أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة هذه الجريمة والعمل على نشر قيم التسامح والاحترام المتبادل.



اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن


محامي في الأردن

 
 
 

تعليقات


©2024 by Alshwaheenlaw

 جميع الحقوق محفوظة لشركة الشواهين للمحاماة والتحكيم

bottom of page