محامي في الأردن / المحل والسبب
- الشواهين للمحاماة والتحكيم

- 7 ديسمبر 2024
- 3 دقيقة قراءة
تاريخ التحديث: 11 ديسمبر 2024
محامي في الأردن تشكل نظرية الالتزام حجر الزاوية في القانون المدني الأردني، حيث تعتمد على عناصر جوهرية لا يمكن لأي التزام أن يقوم بدونها، ومن أبرزها "المحل" و"السبب". يلعب المحل دورًا أساسيًا بوصفه موضوع الالتزام الذي يلتزم المدين بتنفيذه لصالح الدائن، بينما يُعد السبب القوة الدافعة التي تبرر الالتزام وتجعل منه عملًا قانونيًا مشروعًا.
في القانون الأردني، يولي المشرّع أهمية كبيرة لتعريف المحل والسبب وضمان استيفائهما لشروط محددة. فالمحل يجب أن يكون معينًا، مشروعًا، وممكن التنفيذ، في حين يُشترط أن يكون السبب مشروعًا وغير مخالف للنظام العام أو الآداب العامة. إن عدم توفر أحد هذه الشروط يجعل الالتزام باطلًا، مما يعكس حرص النظام القانوني الأردني على حماية التوازن في العلاقات التعاقدية وضمان تحقيق العدالة.
- المحل والسبب / محامي في الأردن
أ- المحل:
المادة 157-
يجب ان يكون لكل عقد محل يضاف اليه.
المادة 158-
1- في التصرفات المالية يشترط ان يكون المحل مالا متقوما.
2- ويصح ان يكون عينا او منفعة او اي حق مالي اخر كما يصح ان يكون عملا او امتناعا عن عمل.
المادة 159-
اذا كان المحل مستحيلا في ذاته وقت العقد كان العقد باطلا.
المادة 160-
1- يجوز ان يكون محلا للمفاوضات المالية الشيء المستقبل اذا انتفى الغرر.
2- غير انه لا يجوز التعامل في تركة انسان على قيد الحياة ولو كان ذلك برضاه الا في الاحوال التي نص عليها القانون.
المادة 161-
1- يشترط في عقود المعاوضات المالية ان يكون المحل معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة بالاشارة اليه او
الى مكانه الخاص ان كان موجودا وقت العقد او ببيان الاوصاف المميزة له مع ذكر مقداره ان كان من المقدرات او بنحو ذلك
مما تنتفي به الجهالة الفاحشة.
2- واذا كان المحل معلوما للمتعاقدين فلا حاجة الى وصفه وتعريفه بوجه آخر.
3- فاذا لم يعين المحل على النحو المتقدم كان العقد باطلا.
المادة 162-
اذا كان محل التصرف او مقابله نقودا لزم بيان قدر عددها المذكور في التصرف دون ان يكون لارتفاع قيمة هذه النقود او لانخفاضها وقت الوفاء اي اثر.
المادة 163-
1- يشترط ان يكون المحل قابلا لحكم العقد.
2- فان منع الشارع التعامل في شيء او كان مخالفا للنظام العام او للاداب كان العقد باطلا.
3- ويعتبر من النظام العام بوجه خاص الاحكام المتعلقة بالاحوال الشخصية كالاهلية والميراث والاحكام المتعلقة بالانتقال
والاجراءات اللازمة للتصرف في الوقف وفي العقار والتصرف في مال المحجور ومال الوقف ومال الدولة وقوانين التسعير الجبري
وسائر القوانين التي تصدر لحاجة المستهلكين في الظروف الاستثنائية.
المادة 164-
1- يجوز ان يقترن العقد بشرط يؤكد مقتضاه او يلائمه او جرى به العرف والعادة.
2- كما يجوز ان يقترن بشرط فيه نفع لاحد العاقدين او للغير ما لم يمنعه الشارع او يخالف النظام العام او الاداب والا
لغا الشرط وصح العقد ما لم يكن الشرط هو الدافع الى التعاقد فيبطل العقد ايضا.
ب- السبب:-
المادة 165-
1- السبب هو الغرض المباشر المقصود من العقد.
2- ويجب ان يكون موجودا وصحيحا ومباحا غير مخالف للنظام العام او الاداب.
المادة 166-
1- لا يصح العقد اذا لم تكن فيه منفعة مشروعة لعاقديه.
2- ويفترض في العقود وجود هذه المنفعة المشروعة ما لم يقم الدليل على غير ذلك.
ثالثا - العقد الصحيح والباطل والفاسد:
أ- العقد الصحيح:
المادة 167-
العقد الصحيح هوالعقد المشروع باصله ووصفه بان يكون صادرا من أهله مضافا الى محل قابل لحكمه وله غرض قائم
وصحيح ومشروع واوصافه صحيحة ولم يقترن به شرط مفسد له.
ب- العقد الباطل:
المادة 168-
1- العقد الباطل ما ليس مشروعا باصله ووصفه بان اختل ركنه او محله او الغرض منه و الشكل الذي فرضه القانون
لانعقاده ولا يترتب عليه اي اثر ولا ترد عليه الاجازة.
2- ولكل ذي مصلحة ان يتمسك بالبطلان وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها.
3- ولا تسمع دعوى البطلان بعد مضي خمس عشرة سنة من وقت العقد. اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن




تعليقات