google-site-verification=07jAAyTxRY4CKpwFKbb5EZfP187Fld5XsK5Nzxxc7JE
top of page

محامي في الأردن / انتزاع الإقرار بالتعذيب


تُعد جريمة التعذيب من أخطر الجرائم التي تمس كرامة الإنسان وتنتهاك حقوقه الأساسية، ولذلك أولى قانون العقوبات الأردني اهتمامًا بالغًا لمكافحة التعذيب وحماية الأفراد من هذه الممارسات. فقد حدد المشرع الأردني في بعض المواد الخاصة به عقوبات رادعة لمن يقدم على تعذيب الآخرين بقصد الحصول على معلومات أو اعترافات، مع التأكيد على استحالة التهاون في تطبيق هذه العقوبات.


التعذيب: تعريفه وأسبابه /محامي في الأردن

تنص المادة (1) من قانون العقوبات الأردني على معاقبة كل من يقوم بتعذيب شخص بقصد الحصول على اعتراف بجريمة أو للحصول على معلومات عنها بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات. ويُعرف التعذيب، وفقًا لهذه المادة، بأنه أي فعل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديًا أو معنويًا يُلحق عمدًا بشخص ما بهدف الحصول على اعتراف أو معلومات حول جريمة ما. ويشمل التعذيب كذلك أي إجراء يهدف إلى معاقبة الشخص على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، أو حتى تخويفه أو إرغامه على الاعتراف أو فعل شيء ما ضد إرادته.

ويشدد القانون على أنه إذا تم هذا التعذيب بسبب تمييز عنصري أو اجتماعي، كأن يكون بسبب الجنس أو العرق أو الدين، فإن هذا يُعد جريمة أشد ويجب محاسبة مرتكبيها. كما يشير القانون إلى أن الموظف الرسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية ويُحرض على التعذيب أو يسكت عنه يجب أن يُعاقب أيضًا، ما يعكس حرص القانون على مكافحة هذه الممارسات داخل المؤسسات الرسمية.



عقوبات مشددة في حالة الإصابة الخطيرة

المادة (3) من قانون العقوبات الأردني تفرض عقوبة أشد في حال أسفر التعذيب عن إصابة الشخص بمرض أو جرح بليغ. في هذه الحالة، تُحكم المحكمة بالعقوبة الأشغال المؤقتة، وهو نوع من العقوبات التي تتراوح بين السجن والعمل في الأشغال الشاقة كعقوبة إضافية على جريمة التعذيب.


استثناءات من تطبيق التخفيف

أما المادة (4)، فتُحظر على المحكمة وقف تنفيذ العقوبة في الجرائم المتعلقة بالتعذيب أو اللجوء إلى الأسباب المخففة عند الحكم على الجناة. وهذا يعني أن المشرع الأردني يضع عقوبات صارمة ومباشرة على هذه الجرائم دون السماح بتخفيف العقوبة أو تعليقها، وذلك تأكيدًا على الجدية في مكافحة التعذيب وحرصًا على حماية حقوق الأفراد.


أهمية النصوص القانونية في مكافحة التعذيب /محامي في الأردن

تُظهر هذه النصوص القانونية التزام الأردن بحماية حقوق الإنسان وحظر التعذيب بكافة أشكاله. إن النصوص الواردة في المواد (1)، (3) و(4) من قانون العقوبات الأردني تعكس قسوة العقوبات المفروضة على مرتكبي جريمة التعذيب وتشد من رقابة القضاء على مثل هذه الجرائم. ويؤكد القانون على ضرورة معاقبة الموظفين الرسميين الذين يتورطون في هذه الممارسات أو يتغاضون عنها، مما يعزز من ثقافة مكافحة الفساد داخل المؤسسات العامة.


المادة 208

أنتزاع الإقرار والمعلومات

1-من سام شخصاً أي نوع من انواع التعذيب بقصد الحصول على اقرار بجريمة او على معلومات بشأنها عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات .

2-لغايات هذه المادة يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه الم او عذاب شديد جسدياً أو معنويا يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول منه او من شخص آخر على معلومات او على اعتراف او معاقبته على عمل ارتكبه او يشتبهفي انه ارتكبه هو او غيره او تخويف هذا الشخص او ارغامه هو او غيره ، او عندما يلحق بالشخص مثل هذا الالم اوالعذاب لاي سبب يقوم على التمييز اياً كان نوعه ، او يحرض عليه او يوافق عليه او يسكت عنه موظف رسمي او أي شخص يتصرف بصفته الرسمية .

3-واذا افضى هذا التعذيب الى مرض او جرح بليغ كانت العقوبة الاشغال المؤقتة .

4-على الرغم مما ورد في المادتين (54) مكرر و (100) من هذا القانون لا يجوز للمحكمة وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها في الجرائم الواردة في هذه المادة كما لا يجوز لها الاخذ بالاسباب المخففة .



اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن


محامي في الأردن


 
 
 

تعليقات


©2024 by Alshwaheenlaw

 جميع الحقوق محفوظة لشركة الشواهين للمحاماة والتحكيم

bottom of page