محامي في الأردن / تشغيل العمال المعاقين
- الشواهين للمحاماة والتحكيم

- 18 ديسمبر 2024
- 2 دقيقة قراءة
يُعد تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة أحد الجوانب الإنسانية والاجتماعية التي يوليها القانون الأردني اهتمامًا كبيرًا، حيث يسعى إلى توفير الحماية القانونية لهم وضمان حقهم في العمل على قدم المساواة مع غيرهم. يتمحور هذا الاهتمام حول تمكين هذه الفئة وتعزيز اندماجها في سوق العمل، بما ينسجم مع القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن.
الإطار القانوني لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن /محامي في الأردن
ينظم قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 عملية تشغيل العمال المعاقين، ويهدف إلى إزالة العقبات التي تحول دون مشاركتهم الفعالة في الحياة الاقتصادية. كما يتكامل هذا القانون مع قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 لتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة لهم.
النصوص القانونية الخاصة بتشغيل ذوي الإعاقة
المادة (25) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:تنص على التزام أصحاب العمل بتوظيف نسبة محددة من الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسساتهم.
يجب أن تُشغِّل كل مؤسسة أو شركة يعمل بها (25) عاملاً فأكثر عاملًا واحدًا على الأقل من ذوي الإعاقة، وتزيد النسبة إلى (4%) من إجمالي العمال إذا كان عدد العمال (50) أو أكثر.
المادة (4) من قانون العمل الأردني:تؤكد على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل دون أي تمييز، وتوفير بيئة عمل تراعي احتياجاتهم.
المادة (26) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:تُلزم الحكومة بتقديم التسهيلات اللازمة لتأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن مشاركتهم الفعالة في سوق العمل.
المادة 3
أ- لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يعد شخصاً ذا إعاقة كل شخص لديه قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية أو الحسية أو الذهنية أو النفسية أو العصبية، يحول نتيجة تداخله مع العوائق المادية والحواجز السلوكية دون قيام الشخص بأحد نشاطات الحياة الرئيسية، أو ممارسة أحد الحقوق، أو إحدى الحريات الأساسية باستقلال.
ب- يعد القصور طويل الأمد، وفقاً لنص الفقرة (أ) من هذه المادة، إذا كان لا يتوقع زواله خلال مدة لا تقل عن (24) شهراً من تاريخ بدء العلاج أو إعادة التأهيل.
ج- تشمل العوائق المادية والحواجز السلوكية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة نقص أو غياب الترتيبات التيسيرية المعقولة أو الأشكال الميسرة أو إمكانية الوصول كما تشمل السلوكيات الفردية والممارسات المؤسسية التمييزية على أساس الإعاقة.
د- تعتبر من بين نشاطات الحياة الرئيسية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الأمور التالية:-
1- تناول الطعام والشراب والأدوية والقيام بالعناية الذاتية والقراءة والكتابة .
2- الحركة والتنقل.
3- التفاعل والتركيز والتعبير والتواصل الشفهي والبصري والكتابي.
4- التعلم والتأهيل والتدريب.
5- العمل.
المادة 4
تراعى عند تطبيق أحكام هذا القانون المبادئ التالية :
أ- احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم المتأصلة وحرية اختيارهم واستقلاليتهم الفردية.
ب- إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في رسم السياسات ووضع الخطط والبرامج وعمليات صنع القرارات الخاصة بهم.
ج- عدم التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس الإعاقة أو بسببها.
د- دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وقبولهم في شتى مناحي الحياة، باعتبارهم جزءاً من طبيعة التنوع البشري.
هـ - تضمين حقوق وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنية، وفي الموازنة العامة للدولة .
و- المساواة بين الرجل والمرأة من ذوي الإعاقة في الحقوق والواجبات .
ز- تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة .
ح- ضمان حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم و تعزيز دمجهم و مشاركتهم في المجتمع .
ط- ضمان توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول والتصميم الشامل للاشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارها من المتطلبات الضرورية لممارستهم حقوقهم وحرياتهم .
ي- الحد من العوائق المادية والحواجز السلوكية للأشخاص ذوي الإعاقة والتي تشمل نقص أو غياب الترتيبات التيسيرية المعقولة أو الأشكال الميسرة أو إمكانية الوصول كما تشمل السلوكيات الفردية والممارسات المؤسسية التمييزية على أساس الإعاقة .
حقوق العمال ذوي الإعاقة في القانون الأردني /محامي في الأردن
التأهيل المهني:وفقًا للمادة (24) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تلتزم الحكومة بتقديم برامج تدريب وتأهيل مهني لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تطوير مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
حماية من التمييز:يمنع القانون أي شكل من أشكال التمييز في الأجور أو الترقيات أو شروط العمل بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من العمال.
تكييف بيئة العمل:يُلزم القانون أصحاب العمل بتوفير ترتيبات معقولة في مكان العمل، مثل تعديل المرافق أو توفير الأدوات والمعدات المناسبة.
الضمان الاجتماعي:يُلزم القانون تسجيل العمال ذوي الإعاقة في الضمان الاجتماعي، وضمان حصولهم على نفس الحقوق التي يتمتع بها العمال الآخرون.
دور وزارة العمل والمؤسسات المعنية
تقوم وزارة العمل الأردنية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة لتطبيق القوانين المتعلقة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال:
التفتيش والرقابة: لضمان التزام المؤسسات بنسبة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.
تنظيم ورش تدريبية: لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وإعدادهم للعمل في مختلف القطاعات.
إنشاء مراكز متخصصة للتوظيف: لتسهيل عملية ربط الأشخاص ذوي الإعاقة بفرص العمل المناسبة.
التحديات في تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة /محامي في الأردن
على الرغم من النصوص القانونية الداعمة، يواجه تشغيل العمال ذوي الإعاقة في الأردن بعض التحديات، مثل:
قلة وعي أصحاب العمل بالقوانين والتسهيلات المقدمة.
نقص الترتيبات المعقولة في بيئات العمل.
ضعف البرامج التدريبية المتخصصة.
اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن.




تعليقات