محامي في الأردن / فرار نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
- الشواهين للمحاماة والتحكيم

- 24 ديسمبر 2024
- 3 دقيقة قراءة
يُعد فرار السجناء وتسهيل هروبهم من السجون ومراكز الإصلاح والتأهيل من القضايا التي تهدد استقرار النظام القضائي والأمني في أي دولة. وقد حرص قانون العقوبات الأردني على وضع عقوبات صارمة تهدف إلى منع حدوث هذه الجرائم وتعزيز الرقابة على السجون والمراكز الإصلاحية. ومن خلال النصوص القانونية المتعلقة بالفرار وتسهيله، يسعى القانون إلى الحفاظ على نزاهة الإجراءات القضائية وضمان أن يُحاسب كل شخص على أفعاله.
فرار الموقوفين: عقوبات على الهروب من مراكز الإصلاح /محامي في الأردن
تتناول المادة 228 من قانون العقوبات الأردني عقوبة كل شخص يفر من مركز الإصلاح أو التوقيف بعد أن كان موقوفًا بصورة قانونية. إذا كان الموقوف قد تم توقيفه على خلفية جناية، فإن العقوبة تكون الحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. أما إذا كان الموقوف موقوفًا بسبب جنحة، فإن العقوبة تكون الحبس لمدة لا تزيد على سنة واحدة أو غرامة مالية لا تتجاوز خمسين دينارًا.
وفي حالة فرار المحكوم عليه بعقوبة مؤقتة، سواء كانت عن جناية أو جنحة، يتم إضافة مدة لا تزيد على نصف العقوبة الأصلية إلى العقوبة الأصلية، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. يهدف هذا النص إلى تعزيز الردع ضد محاولات الهروب من مراكز التوقيف والإصلاح.
تسهيل الفرار: عقوبات لمن يساهم في الهروب
تعتبر المادة 229 من قانون العقوبات الأردني أكثر تحديدًا للأشخاص الذين قد يساعدون أو يسهلون فرار السجناء. يعاقب القانون كل شخص يتيح الفرار أو يسهل عملية الهروب لشخص موقوف أو مسجون بتهمة جنحة بالحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر. أما إذا كان الشخص الموقوف أو المسجون قد ارتكب جناية، فإن العقوبة تكون أشد، حيث يُعاقب المساعد بالحبس لمدة تتراوح بين سنة و ثلاث سنوات. وإذا كانت الجناية تتعلق بعقوبات مثل الإعدام أو الأشغال المؤبدة، فإن العقوبة تصبح الأشغال المؤقتة لمدة لا تزيد على سبع سنوات.
المسؤولية عن الحراسة: عقوبات على الإهمال /محامي في الأردن
في حالة تعيين شخص لحراسة الموقوفين أو السجناء، فقد نصت المادة 230 على عقوبات رادعة لمن يُفرج عن السجين بسبب الإهمال أو تسهيل هروبه عمدًا. إذا كان الحارس قد أتاح أو سهل الفرار عمداً، فإن العقوبة تبدأ من الحبس لمدة ثلاثة أشهر إلى سنة في حالة الهروب بسبب جنحة، وتصل إلى الأشغال من ثلاث إلى خمس سنوات في حالة الهروب من جناية. أما في حالة الهروب من جرائم كبرى مثل الإعدام أو الأشغال المؤبدة، فإن العقوبة قد تصل إلى الأشغال من خمس إلى عشر سنوات.
في حال كان الهروب ناتجًا عن إهمال الحارس، فإن العقوبة تكون أقل، حيث يُعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر إلى سنة في الحالة الأولى، و من ستة أشهر إلى سنتين في الحالة الثانية، و من سنة إلى ثلاث سنوات في الحالة الثالثة.
تسهيل الهروب بالأسلحة: عقوبات مشددة
المادة 231 من قانون العقوبات الأردني تعاقب أولئك الذين يسهلون فرار الموقوفين أو السجناء عبر تقديم أسلحة أو أدوات تُستخدم في تسهيل عملية الهروب. يعاقب من يُسهل الفرار باستخدام مثل هذه الوسائل بالأشغال المؤقتة. أما إذا كان الفاعل ليس من المكلفين بالحراسة، فإن العقوبة تكون الحبس لا يقل عن سنتين، وذلك لخطورة هذا الفعل وأثره الكبير على النظام الأمني.
التقليل من العقوبة: التعاون في إعادة القبض على الفار
المادة 232 توفر فرصة لتخفيف العقوبة في حال تعاون الشخص مع السلطات لإعادة القبض على الفار. إذ يمكن خفض العقوبة إلى النصف إذا تم القبض على الفار أو دفعه لتسليم نفسه خلال ثلاثة أشهر من فراره، بشرط أن لا يكون قد ارتكب جريمة أخرى ذات طابع جنائي أو جنحي.
اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن




تعليقات